فصل: إذا كانت له زوجتان توفي عنهما هل تقتسمان الإحداد؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الشك في وجود الحمل عقب وفاة الزوج:

الفتوى رقم (13767)
س: زوجي توفي في شهر ثلاثة لعام 1410هـ تقريبا، وعند وفاة زوجي حصل عندي انتفاخ وشكيت فيه أنه حمل، ومن تاريخه حتى الآن- تاريخ الفتوى 23/ 8/ 1411هـ- لم يحصل شيء ويتضح حمل، اليوم أنا ماسكة العدة علما أن العادة تأتيها مستمرة وتحاليل الطبيب تفيد بعدم الحمل.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فقد خرجت من العدة بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13987)
س: لدينا امرأة توفي زوجها على إثر حادث مروري، وبعد ثلاثة أيام من الوفاة خرجت إلى إحدى المستوصفات الطبية مع أخيها طالبة الكشف عليها والتأكد هل هي حامل من عدمه، وبعد التحاليل الطبية ثبت أنها ليست حاملا، وبعد ستة أيام مرضت ونقلت إلى المستشفى ونومت وأجريت لها عملية تنظيف وبقيت بالمستشفى يومين، وبعدها جاءت لدى والدتها وبقيت في بيتها ثلاثة أيام، ثم عادت إلى بيتها، قيل لها: إنه ما دام أجريت لك عملية تنظيف فقد سقط عنك الحداد، علما أن التنظيف كان عن دم أكرمكم الله.
هذا ولا زالت تخرج مع أخيها إلى السوق والمستشفى في بعض الأحيان، وقد دخلها الشك أن الذي في بطنها كان جنينا رغم تأكيد الأطباء لها بأنه عبارة عن دم حيض فقط.
لذا نرغب من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك لها حيث إنها لا تقتنع إلا بفتوى منكم، وإذا كانت ما تعمله غير جائز فما الكفارة الواجبة عليها لذلك، وهل لها الذهاب إلى السوق والمستشفى والخروج من البيت لأي شيء كان؟ ولكم تحياتنا جعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين.
ج: إذا ثبت أن المرأة لم تكن حاملا عند وفاة زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا من تاريخ وفاة زوجها، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بعد نهاية العدة إلا لضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.هل تعتد من أقامت سنة في بيت أهلها هاجرة زوجها؟

الفتوى رقم (14157)
س: وقع بيني وبين زوجي منذ سنة سوء تفاهم، وذهبت إلى بيت أهلي حيث إنني مقيمة عندهم منذ سنة، وقدر الله على زوجي ثم توفي وقد طالبوني أهله بعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، إلا أنني رفضت الالتزام بالعدة لكراهيتي له.
وسؤالي: ماذا يلزمني من الناحية الشرعية حيال عدم التمسك بالعدة، وهل لو طالبوني أهله شرعا هل يلزمني الشرع ذلك، وهل لو طالبت بالإرث أستطيع الحصول عليه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملا، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [سورة البقرة الآية 234] وذلك من تاريخ الوفاة، وإذا تعمدت المرأة ترك الإحداد فهي آثمة، وعليها التوبة والاستغفار. وأما الميراث فإنها ترث من زوجها إذا لم يقع طلاق يمنعها من الميراث، وإن حصل إشكال فالمرجع المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الحمل الكاذب في العدة:

الفتوى رقم (14494)
س: امرأة عمرها لا يقل عن خمس وأربعين سنة، وقبل ثمان سنوات ظهرت عليها دلالات الحمل، وبعد مضي هذه المدة، أي: ثمان سنوات، اتصلوا بالطبيب وأخبرهم أن الحمل كاذب، وهي منذ ستة أشهر وهي معتدة، فهل تخرج من العدة، وهل لها إذا قرر الطبيب عملية أن تستجيب من تنظيف ونحوه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن المرأة المذكورة تخرج من العدة بمضي الأربعة الأشهر وعشرة أيام من وفاة زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.وضعت حملها قبل وفاة زوجها بعشرة أيام هل عليها عدة؟

الفتوى رقم (15735)
س: امرأة زوجها مريض وفي المستشفى في بلد غير البلد التي تسكن فيه الزوجة، ومرضه خطير، وفي غرفة الإنعاش طيلة وجوده بالمستشفى، وقبل وفاته بعشرة أيام أنجبت زوجته مولودا، فهل عليها عدة؟ أفتونا أثابكم الله وسدد خطاكم بالخير مأجورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على المرأة المذكورة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [سورة البقرة الآية 234] ولو كانت الوفاة قبل وضع الحمل ولو بساعة لانتهت العدة بالوضع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.إذا كانت له زوجتان توفي عنهما هل تقتسمان الإحداد؟

الفتوى رقم (3464)
س: ما هو حكم الشرع في الرجل المتزوج بحرمتين، وهو منتقل إلى رحمة الله، كيف يكون الحداد بالنسبة للحرمتين، علما بأنا سمعنا أن الحرمتين تقتسمان الحداد، ولم نتأكد من ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من وفاة الرجل عن زوجتين فعلى كل زوجة منهما أن تعتد على زوجها عدة تامة، أربعة أشهر وعشرة أيام أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، وما سمعتم من أن الحداد يقسم بينهما فهو غير صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.متى تعتد المطلقة؟ هل من تسلمها الورقة أم من غيابها عن زوجها؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6360)
س4: رجل حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم، ثم أخذها وذهب بها إلى بيت أبيها، ومكثت عند أبيها ستة أشهر لم يتقابلا أبدا، بعد مضي تلك المدة تدخل أهل الخير للإصلاح ولكن ليس لدى زوجها الرغبة في إعادتها إلى بيت الزوجية، وقابلها مرة واحدة عند أبيها وهي متغطية ثم عاد إلى مدينته وبعد أسبوع أرسل ورقة طلاقها، هل يجوز لها العدة من تاريخ استلامها لورقة طلاقها، أم تعتبر المدة التي مكثتها بجانب والدها بمثابة عدة؟ أفيدونا.
ج 4: إذا كان الواقع ما ذكر فتبدأ عدة المرأة المذكورة من تاريخ تطليق زوجها لها، لا من تاريخ المفارقة المذكورة في السؤال، ولا من تاريخ تسليمها ورقة الطلاق إن كان التسليم تأخر عن تاريخ الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود